مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

577

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

المتأخّرين « 1 » ومتأخّري المتأخّرين وبعض فقهاء العصر « 2 » . أدلّة هذا الحكم تدلّ على تقديم اختيار الجدّ على الأب النصوص الكثيرة : منها : صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : فقلت : فإن هوى « 3 » أبوها رجلًا وجدّها رجلًا فقال : « الجدّ أولى بنكاحها » « 4 » . بمعنى أنّ الأب يحبّ ويميل إلى أن يزوّجها من رجلٍ والجدّ من رجل آخر ، وهذا معنى التشاح ، فقوله عليه السلام : « الجدّ أولى بنكاحها » ظاهر في الدلالة على الحكم . ومنها : موثّقة عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجلٍ ، ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر ، فقال : « الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً إن لم يكن الأب زوّجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ » « 5 » . ودلالتها مثل سابقتها واضحةٌ . ومنها : موثّقة فضل بن عبد الملك ، فإنّ فيها « قلنا : فإن هوى أبو الجارية هوًى وهوى الجدّ هوًى وهما سواء في العدل والرضى ، قال : أحبُّ إليَّ أن ترضى بقول الجدّ » « 6 » . ودلالتها أيضاً كسابقتيها واضحةٌ ، إلّا أنّه جاء مكان « الجدّ أولى » قوله : « أحبُّ إليَّ » وفيه نكتةٌ ستأتي إن شاء اللَّه .

--> ( 1 ) رياض المسائل 6 : 391 ؛ مسالك الأفهام 7 : 169 ؛ كشف اللثام 7 : 65 ؛ جامع المقاصد 12 : 103 . ( 2 ) مستند الشيعة 16 : 206 - 207 ؛ جواهر الكلام 29 : 209 ؛ العروة الوثقى 2 : 867 . ( 3 ) والهوى مقصور ، مصدر هويته - من باب تعب - إذا أحْبَبْتَهُ وعَلِقْتَ به ، ثمّ أطلق على ميل النفس وانحرافها نحو الشيء . المصباح المنير 2 : 643 . ( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 217 - 218 باب 11 من أبواب عقد النكاح ، ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة 14 : 218 باب 11 من أبواب عقد النكاح ، ح 2 . ( 6 ) نفس المصدر : 218 باب 11 من أبواب عقد النكاح ، ح 4 .